المرداوي

320

الإنصاف

وقيل يضمن العبد وحده . وقيل يضمن العبد والسفيه . وأطلقهن في الفروع والفائق . وأطلقهن المحرر في باب الوديعة . ويأتي ذلك في كلام المصنف هناك بأتم من هذا محررا . قوله ( فإن جنوا فعليهم أرش الجناية بلا نزاع ) . ويضمنون أيضا إذا أتلفوا شيئا لم يدفع إليهم . قوله ( ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه . وقيل لا ينفك إلا بحكم حاكم اختاره القاضي . وقيل لا ينفك في الصبي الا بحكم حاكم وينفك في غيره بمجرد رشده . قوله ( والبلوغ يحصل بالاحتلام ) بلا نزاع ( أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وحكى عنه رواية لا يحصل البلوغ بالانبات وقال في الفائق ويحصل البلوغ باكمال خمس عشرة سنة وعنه الذكر وحده . قوله ( وتزيد الجارية بالحيض والحمل ) بلا نزاع . على الصحيح من المذهب قال في المحرر والفروع وحملها دليل إنزالها وقدره أقل مدة الحمل وكذا قال الزركشي وغيرهم .